المادة 50 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يصدر المجلس قراراً بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة