المادة 53 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
إذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه أعطي نتيجة لبيانات أو مخططات غير صحيحة يجوز له إلغاؤه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة