المادة 56 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
للمجلس أو من ينيبه أن يجري الكشف على موقع البناء بدون إشعار مسبق.
أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ اسلام الأشعار بإتمام البناء.
د- إذا لم يقدم إشعارا بإتمام البناء فيحق للمهندس إجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026