المادة 56 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

للمجلس أو من ينيبه أن يجري الكشف على موقع البناء بدون إشعار مسبق. أ- قبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ اسلام الأشعار بإتمام البناء. د- إذا لم يقدم إشعارا بإتمام البناء فيحق للمهندس إجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة