المادة 60 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يجب أن لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر ولا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة