المادة 71 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (250) فلسا ويقوم الموظف بِإصلاح العدادات مقابل الأجر وإذا تعذر إصلاح العداد أو وجد أن تكاليف إصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة بالمادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026