المادة 71 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (250) فلسا ويقوم الموظف بِإصلاح العدادات مقابل الأجر وإذا تعذر إصلاح العداد أو وجد أن تكاليف إصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة بالمادة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة