المادة 73 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاصة على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى إصلاحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة