المادة 76 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
تقوم البلدية بإعادة إيصال الماء للمشترك إذا أزال الأسباب التي أدت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد وصل الماء بدون مقابل إذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا أو ناجما عن سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026