المادة 82 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلساً ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن ثلاثمائة فلس شهرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة