المادة 95 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم إذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة