المادة 101 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يحظر على أي شخص: أ) ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب) ان يقوم بأي عمل من شأنه ان سبب تلويث المياه او اعاقة جريانه. ج) ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من أي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة