المادة 19 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
أ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.
ب) كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج) كل من جعل امر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة. يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026