المادة 25 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026