المادة 28 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية. فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة