المادة 32 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ) عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا. ب) عن كل رأس من البقر او الجمل خمسون فلسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة