المادة 48 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس دينار أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر 1 د) عن كل سيارة صغيرة (بيك أب) 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة