المادة 48 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس دينار
أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30
ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر 1
د) عن كل سيارة صغيرة (بيك أب) 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026