المادة 72 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:
أ) التوقف عن البناء حالا.
ب) ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او أي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026