المادة 95 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:- أ) فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه الزودة للمشترك. ب) قراءة عداد المياه. ج) اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة