المادة 99 من نظام بلدية دير علا رقم 44 لسنة 1969

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: ا) اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه. ب) اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد. ج) اذا اتلف او عبث او الحق ضرارا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه. د) اذا لم يسمح للغير بمد انابيب التوزيع من انابيب التوزيع الخاصة به. ه) اذا خالف الشؤون الصحية. ز) اذا اجرى أي تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة