المادة 14 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح احد الشوارع او رصيف او الحق به ضررا او اجرى به تغييرا على اي وجه دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة. ب- يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس. ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرراللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة