المادة 16 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
اذا وجد ان اي رصيف او اي قسم نه يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصاريف فيه حسب طلب المجلس فيجوز للمجلس ان يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية الى الملاكين بذلك الشارع او اي قسم منه يكلفهم به لتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصاريف فيه خلال المدة التي يعينها الاخطار وبالصورة التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026