المادة 30 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يستوفي المجلس رسم معاينة قدره( 5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية سحاب لبيعه فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة