المادة 30 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يستوفي المجلس رسم معاينة قدره( 5) فلوس عن كل كيلو لحم يجلب من خارج منطقة بلدية سحاب لبيعه فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة