المادة 41 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي:- فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 500 عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم 1 عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 50 عن كل اعلان مهما كان نوعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة