المادة 44 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

الفصل الثامن - رسوم البسطات والمظلات المادة 44- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس، وبقرار منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة