المادة 44 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الثامن - رسوم البسطات والمظلات
المادة 44- لا يجوز لاي شخص ان يعرض سلعته على بسطة او تحت مظلة الا بموجب تصريح من المجلس وفي المكان الذي يوافق عليه المجلس، وبقرار منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026