المادة 52 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

تستوفي البلدية لمرة واحدة (50) خمسين فلساً رسم دمغة من كافةالبائعين بالميزان والمقاييس والمكاييل في منطقةالبلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة