المادة 56 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يحق للمجلس ان يزيل اية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اذن منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة