المادة 62 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يجب ان تكون صناديق الزبالة في المكان الذي يعينه مراقب الصحة، وفي متناول عمال البلدية ،وان لا توضع بها الا النفايات الجافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة