المادة 64 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الثاني عشر - القابلة القانونية
المادة 64- على قابلة البلدية المعينة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقةالبلدية، وان تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة تحضره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026