المادة 7 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند، بمقتضى هذا النظام ،الى اي مالك بصورة مشتركة وكان المالك مجهول محل الاقامة، او يتعذر تبليغه بالذات ،يجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان تبليغا قانونيا بعد مضي عشرةايام من تاريخ نشره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026