المادة 71 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك ، خلال المدة التي يعينهاالمجلس في اخطاره ، وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء والمسؤول عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026