المادة 71 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعاً لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك ، خلال المدة التي يعينهاالمجلس في اخطاره ، وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء والمسؤول عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة