المادة 75 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل، مبينا فيه اسم الطالب ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026