المادة 9 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه. ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع، او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال التنظيفات من القيام بواجبهم، وتعطل او تعيق ،حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها ،يعتبر انه قد ارتكب مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة