المادة 10 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
أ- للمجلس اذا رأى اي بناء او حفرة او اي انشاءات اخرى تشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ينذر مالكه اخطاراً خطياً بلزوم هدمه او تصليحه او ترميمه او اقامة سياج حوله في الحال منعا للاخطار الناشئة خلال مدة معينة .
ب- اذا تعذر تبليغ صاحب المبناء يقوم مقامه مشغل ذلك البناء .
ج- كل مسؤول تخلف عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقوم باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله او هدمه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026