المادة 12 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي:
فلس دينار
750 رسم تسجيل رخصة .
050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها .
500 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الداخلية .
000 2 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الخارجية.
200 للمتر المربع الواحد عن ابنية المستودعات والمخازن .
000 5 للمتر المربع الواحد عن البروز في البناء على الشارع العام.
250 1 للمتر المربع الواحد عن ابنية المكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات واماكن اللهو والمطاعم والكراجات .
050 للمتر المربع الواحد عن بناء الاسوار الخارجية على حدود الاملاك.
000 1 عن بناء اي صهريج او حفرة امتصاصية او فتح كهف.
000 1 عن انشاء اي بناء مؤقت لمدة سنة بغية استعماله في حراسة الابنية او اقامتها .
000 1 عن احداث اي تغييرات في بناء قائم .
000 2 رسم كشف على اي بناء او تخطيط لموقع.
%50 من قيمة الرسم الاساسي مقابل تجديد اي رخصة بعد سنة من تاريخ منحها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026