المادة 17 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

لموظف الصحة البلدي ان يبلغ الشخص الذي تسبب بالمكرهة اخطاراً خطياً بلزوم ازالة المكرهة خلال مدة معينة واذا تخلف عن القيام بذلك يجوز للمجلس ان يزيلها على نفقة المخالف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك