المادة 28 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بعد اخطاره او انشاءه رصيفا على غير المواصفات التي قررها المجلس فللمجلس انشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصيل التكاليف من المالك بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026