المادة 32 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
الفصل الخامس
مراقبة اسعار المواد الغذائية
المادة 32- على كل بائع لنوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يعطى اليه من تعليمات يراها المجلس بشأن المحافظة على نظافة المواد الغذائية المعروضة للبيع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026