المادة 35 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يستوفي المجلس رسما سنويا قدره اربعماية فلس للمتر المربع الواحد او جزء منه عن كل بسطة او مظله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026