المادة 39 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
ينتدب المجلس احد موظفي البلدية في شهر نيسان من كل سنة لينظم جدولاً باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من كل بائع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026