المادة 44 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللوحات والاعلانات بالنسب التالية :-
أ- 500 فلساً عن كل لوحة لا تزيد مساحتها عن متر مربع .
ب- دينار واحد عن كل لوحة تزيد مساحتها عن متر مربع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026