المادة 5 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم
أ- المواد الواجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف .
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف .
ج- الاّ بار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء .
ه - الساحة التي تبرز فيها اية شرفة او اي انشاء اخر في البناء على الشارع .
و- التهوية والوسائل الصحية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026