المادة 8 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026