المادة 104 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل السادس عشر
الاوزان والمقاييس
المادة 104- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026