المادة 109 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه ويحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتسديد قيمة استهلاك المشترك من المياه تحصل القيمة الباقية عليه بالطرق القانونية التي تحصل فيها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026