المادة 113 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويتبنى هذا التقرير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا بالنسبة لتقدير رئيس البلدية ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المجلس على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026