المادة 115 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026