المادة 2 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الرئيس : رئيس بلدية عبين وعبلين او رئيس لجنة بلدية عبين وعبلين المجلس : مجلس بلدية عبين وعبلين او لجنة بلدية عبين وعبلين بناء او بناية: اي بناء كان من الحجر اوالخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى لاغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمفرنصات ( الكورنيش ) او اي بروز او اي قسم من البناء او اي شيء لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط اية ارض او ساحة او بئر ماء. شارع او طريق: اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خصوصياً كان ام عمومياً مطروقاً او غير مطروق موجوداً او مقترحاً انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الورقية والاسيجة والحواجز والدرابزنيات واشارات المرور. انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف مياه السطحية والاشغال العامة اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء او صيانته. المالك: فيما يتعلق باية بناية او ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او المستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي. واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر المالك لشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضاً اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء كان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر. واذا حدث بعد ارسال لجنة التنظيم اللوائية تكليفا خطيا للساكن او تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة ( المالك ) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا النظام بشأن البناية او الارض. واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور عليه تشمل لفظة ( المالك ) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين قامو بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص. الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء خصصته البلدية كرصيف في اي شارع. العقار:الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعماها مسورة كانت ام غير مسورة مكونة او خالية مبني عليها او غير مبني عليها. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعاقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. محل عام: كل محل مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية كاماكن العبادة والمسارح والسينما صوافلحقة ا2 عمان ت28 العامة والمتاحف والمتنزهات وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. معتمد البلدية: اي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال. المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما. مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه. بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة