المادة 20 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026