المادة 39 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 000 ز2 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات 000.2 دينار
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1000ز
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026