المادة 39 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000 ز2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 000.2 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1000ز

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة