المادة 41 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة