المادة 41 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026