المادة 43 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسوم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة
(34) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026